الرئيسية  > خدمات الدائرة  > التراخيص التجارية  > خدمة المعلومات  > اللائحة التنفيذية للاسماء التجارية

اللائحة التنفيذية للاسماء التجارية 

رقم (11) لسنة 2005 

بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م في شان إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975في شأن السجل التجاري
القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 باصدار قانون المعاملات التجارية
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1994 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته
المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1992 في شأن نظام دائرة الاقتصاد
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة أبو ظبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (18) جلسة 3/2004بشأن نقل اختصاصات منح الأسماء التجارية من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى دائرة الاقتصاد .
وعلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رقم(102) الصادر في جلسة (12/2004م) بتاريخ 21/8/2004م بشأن توزيع الاختصاص لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة. 

المـــــادة (1)
ينشأ في الدائرة سجل الأسماء التجارية لقيد أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات وتدون في السجل البيانات والشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن السجل التجاري والمتعلقة بقيد الأسماء التجارية وأسماء مالكيها .وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يقع على الاسم التجاري من تصرفات قانونية كالرهن أو الحجز أو أي قيد أخر على استعماله. 

المـــــادة (2)
يكون اختيار الاسم التجاري للشركات التجارية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بذلك ،أما بالنسبة للتاجر الفرد فيتألف من اسمه ولقبه ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة. 
المـــــادة (3)
شروط تسجيل الاسم التجاري
يشترط لتسجيل الاسم التجاري أن يكون :
1. جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص أخر لنفس النشاط أو لنوع مشابه من الأنشطة قد يثير اللبس.
2.مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع النشاط الذي يستخدم فيه الا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه وإذا كان يشبه اسماً تجارياً سبق قيده لدى الدائرة وجب عليه أن يضيف إلى الاسم بياناً يميزه بشكل واضح يمنع أي لبس .
3.إذا كان المركز الرئيسي للمنشاة في الإمارة ولديه عدة فروع في الإمارة وجب تسجيل المركز بالإضافة إلى كل فرع .
4.أن يكتب التاجر أو الشركة الاسم التجاري على واجهة المنشأة بشكل واضح، وإذا كانت المنشاة فرعاً لابد من إضافة ما يفيد ذلك إلى الاسم التجاري .
5.أن يكون الاسم متوافقاً مع النشاط والشكل القانوني المطلوب .

المـــــادة (4)
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في الحالات التالية :
1.إذا كان الاسم يتضمن أسماء وألفاظ الجلالة أو الأسماء المذهبية أو الطائفية او أسماء السلطة الحاكمة أو أسماء وشعارات الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والدولية .
2.إذا كان الاسم مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية محلية أو عالمية مسجلة ويمكن أن تسجل تلك الأسماء من قبل أصحابها أو وكلاء عنهم.
3.إذا كان الأسم مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.
4.إذا كان الاسم يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها وحجمها أو غيرها .

المـــــادة (5)
يمكن أن تسجل كل الأسماء التجارية إلكترونيا وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من الدائرة حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها .

المـــــادة (6)
تفرض الدائرة رسوماً على الأسماء التجارية تحدد قيمتها حسب الجدول المرفق بهذه اللائحة .

المـــــادة (7)
يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه أو وكيله إلى الدائرة على الأنموذج المعد لذلك مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى شروط ومتطلبات الدائرة وتصدر الدائرة قرار الرفض والقبول خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الدائرة قابلاً للطعن أمام القضاء وإذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة واستكمال كافة الشروط والمستندات 

المـــــادة (8)
تعتبر الأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ أحكام هذه اللائحة كانها مسجلة بمقتضاها . 

المـــــادة (9)
إن نقل ملكية المحل التجاري لتاجر أخر لا يعني نقلاً بالضرورة للاسم التجاري إلا إذا نص على غير ذلك صراحة أو ضمناً 
ولا يجوز استخدام الاسم التجاري إلا من مالك الاسم أو من رخص له باستخدامه . 

المـــــادة (10)
1.يجوز التقدم بطلب حجز الاسم التجاري في حالة عدم وجود منشاة تجارية وتحدد الدائرة مدة الحجز والرسوم المستحقة ، وعند استخراج الشخص للرخصة التجارية تأخذ الاسم التجاري المحجوز
2.في حال عدم تجديد الرخصة التجارية وبعد مرور ثلاثون شهراً على انتهاء الترخيص يحق للدائرة ان تقوم بشطب الاسم التجاري بعد الاعلان عن ذلك في أحدى الصحف اليومية . 
3.يحق للدائرة رفض تسجيل بعض الأسماء التجارية وذلك لاعتبارات خاصة بالإمارة أو الدولة .

المـــــادة (11)
يسجل الاسم التجاري في السجل بالأحرف العربية ويمكن ان يسجل بالأحرف الأجنبية بالإضافة إلى العربية 

المـــــادة (12)
يجب أن يكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو أسم واحد أو أكثر من الشركاء أو أسم تجاري خاص . 

المـــــادة (13)
يجب أن يكون اسم شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو تسمية مبتكرة أو مستمدة من نشاط الشركة ولا يجوز أن يستعمل اسم الشريك الموصي أو المساهم .

المـــــادة (14)
يجب أن يتكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو اسم مستمد من نشاطها مع إضافة عبارة ذات مسئولية محدودة وذكر مقدار رأس المال .

المـــــادة (15)
يتكون اسم شركة المساهمة العامة أو شركة المساهمة الخاصة من اسم مشتق من نشاطها ولا يجوز استعمال اسم شخص طبيعي ويضاف إلى اسمها عبارة "مساهمة عامة" أو " مساهمة خاصة" .

المـــــادة (16)
1.يحق للجمهور الإطلاع على سجل الاسم التجاري وفقاً للشروط والأنظمة التي تضعها الدائرة

2.يحق للدائرة إلغاء طلب الاسم التجاري من السجل إذا تبين للدائرة أنه قد تم الحصول على الاسم التجاري بشكل مخالف للقانون أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدائرة أو من خلال استخدام أي طرق تؤدي للحصول على اسم تجاري مشابهاً لاسم محجوز سابقاً .

المـــــادة (17)
تتولى الدائرة سلطة النظر والبت في الشكاوى المتعلقة بملكية الأسماء التجارية .

 

الرئيسية | اتصل بنا | الاسئلة المتداولة | خريطة الموقع | البريد الالكترونى
جميع الحقوق محفوظة لدائرة التنمية الاقتصادية © 2010 .