اللائحة التنفيذية للقانون رقم (09) لسنة 2005 بشأن اختصاص دائرة التخطيط والاقتصاد بأبو ظبي في تنظيم وإصدار الرخص الصادرة منها
• بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته ،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شان الشركات التجارية وتعديلاته ،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية .
• وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية ،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 باصدار قانون العقوبات
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي ،
• وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1992م في شأن نظام دائرة الاقتصاد وتعديلاته ،
• وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة أبو ظبي ،
• وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2005 بشأن اختصاص دائرة التخطيط والاقتصاد بأبو ظبي في شأن تنظيم وإصدار الرخص الصادرة منها
• وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (102) جلسة 12/2004 بشأن توزيع الاختصاص للممارسة الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبو ظبي .
المـــــادة (1):تعاريف
أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات الواردة في المعاني المبينة أمام كل منها :
الدولـــــة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمـــــارة : إمارة أبو ظبي
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي
الحكومة : حكومة إمارة أبو ظبي
الدائرة: دائرة التخطيط والاقتصاد
الرخصة:
هي الشهادة التي بموجبها يتم السماح لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين على أن تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
السجل التجاري :
هو السجل الذي تدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري.
الشركة:
جميع أنواع الشركات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته في شأن الشركات التجارية .
المؤسسة :
هي ملكية فردية لشخص طبيعي واحد.
المنشأة :
الشركة أو المؤسسة التي يتم من خلالها مزاولة نشاط معين .
الفرع:
هو الذي تتخذه "المنشأة " مكاناً / مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطاتها من غير المركز الرئيسي لها.
المــــادة ( 2 ): أنواع الرخص
تصنف الرخص الصادرة عن الدائرة كالتالي :
رخصة تجارية :
تصدر لأصحاب الشركات أو المؤسسات والتي تزاول الأعمال التجارية وفقاً لتعريف العمل التجاري الوارد بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية .
رخصة صناعية:
تصدر لأصحاب المصانع بجميع أنواعها.
رخصة زراعية:
تصدر لأصحاب مزارع الإنتاج النباتي و/أو الحيواني و/أو البحري وتقوم بأعمال صناعة تحويلية لمنتجاتها لبيعها بقصد الربح .
رخصة مهنية:
تصدر لأصحاب المهن الذين يعتمدون في عملهم على قدراتهم الذهنية وملكاتهم الفكرية ودراستهم ومواهبهم العلمية مثل (الاستشاري، والطبيب ، والمحامي .... )
رخصة حرفية :
تصدر للحرفي وهو كل من يمارس حرفة مستقلاً يعود مردودها إليه معتمداً في ذلك على مجهوده البدني أو مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من لعمال لا يزيد على خمسة .
المـــــادة (3 ) : أحكام عامة
1/3 يجب أن يكون لدى مقدم الطلب (غير المواطن) إقامة سارية المفعول أو تنازل مبدئي من الكفيل السابق وللدائرة الحق في إعطاء موافقة مبدئية بالترخيص قبل صدور الإقامة.
2/3 تحدد الدائرة الشروط والموافقات بما في ذلك الموافقات الخارجية ذات الصلة للحصول على الرخصة المطلوبة وذلك حسب الجدول الذي تضعه الدائرة .
3/3 فيما عدا شركات التضامن يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من مواطني الدولة ولا تقل حصتهم عن 51% من رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك الأنشطة المقتصرة على مواطني الدولة الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته أو أي قانون أخر .
4/3 تحتفظ الدائرة بحقها في قبول أو رفض طلب لترخيص ولمقدم الطلب الحق في التظلم من هذا القرار حسب الإجراءات المتبعة .
5/3 يجب أن تكون الأنشطة المطلوب إدارجها في الرخصة الواحدة ضمن التصنيفات والتقسيمات التي تضعها الدائرة ، وبما يحقق الوحدة والتخصص في أغراض الأنشطة.
المـــــادة (4 ) : - مدة الترخيص
1 يمنح الترخيص لمدة سنة ميلادية واحدة ، ويجوز بناءاً على رغبة طالب الترخيص تجديده لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ميلادية وبشرط :
أولاً: تقديم عقد إيجار للمكان المراد تجديد ترخيصه ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها أو حسب ما تراه الدائرة ملائماً .
ثانياً : سداد الرسوم لكامل مدة الترخيص .
2 يحق للدائرة رفض تجديد الترخيص لأكثر من سنة ميلادية واحدة إذا رأت أن التجديد لسنة واحدة يتناسب مع حجم المنشأة أو لاعتبارات أخرى تراها الدائرة .
3 للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهاءها .
المـــــادة (5 ) :وكيل الخدمات
1/5 يشترط لترخيص فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية وجود عقد وكالة خدمات مع وكيل خدمات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
2/5 يمكن تجديد الترخيص للمستثمر الأجنبي تلقائياً ودون الحاجة إلى موافقة وكيل الخدمات ما لم يتقدم وكيل الخدمات للدائرة بطلب عدم إدراجه كوكيل خدمات للمنشأة قبل انتهاء الترخيص .
المـــــادة (6 ) :موقع المنشاة والمستودعات
1/6 يعتبر موقع المنشأة المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه وفي حال توسعة الموقع فيجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة ، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع أخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً أخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له .
2/6 يجب الحصول على موافقة الدائرة ودفع الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص .
3/6 يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة .
4/6 في حال تخصيص أماكن مستقلة لكل نشاط يجب على الدائرة إخطار المنشآت المرخصة التي يشملها الترخيص بمدة كافية وبما يتوافق والمصلحة العامة.
المـــــادة (7 ) :الرسوم
1/7 تفرض الدائرة رسوم إصدار وتعديل وإلغاء وغرامات التأخير وغيرها على الرخص التي تصدرها وذلك حسب جدول الرسوم الذي تعده الدائرة .
المـــــادة (8):التعديل والإلغاء
1/8 يجب الحصول على موافقة الدائرة ودفع الرسوم المستحقة لإضافة أي نشاط بالرخصة .
2/8 يجب لإجراء أي تعديل على أي ترخيص (كتعديل الوضع القانوني للشركة / خروج او دخول شريك/ تعديل الاسم التجاري/ خفض رأس المال / فسخ الشراكة / التنازل عن المؤسسة / تغيير وكيل الخدمات/ الإلغاء التقدم بطلب التعديل للدائرة على أن يعلن موجزه على نفقة الطالب في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ولمرة واحدة .
إذا لم ترد اعتراضات على إعلان التعديل خلال مدة أسبوع من تاريخ النشر تستكمل إجراءات التعديل
3/8 في حال تقديم ذوي المصلحة اعتراض على إعلان التعديل يجب أن يرفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهي :
أولاً:
صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة .
ثانيا:
أو شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة .
ثالثاً:
أو أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد الشركة أو المؤسسة أو احد أطرافها يتعلق بنشاطها .
4/8 لا يعتد بالاعتراض في حال عدم توفر أياً من الحالات أو المستندات المذكورة أعلاه ويمكن للدائرة أن تعطي من يتقدم باعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم المستندات المطلوبة والمذكورة أعلاه .
5/8 توقف إجراءات التعديل في حال توفر أحدى الحالات أو المستندات المذكورة أعلاه ، ولا تستكمل حتى تقديم ما يثبت تنازل المعترض عن اعتراضه أو الحصول على حكم أو كتاب من المحكمة باستكمال إجراءات التعديل .
المـــــادة (9): الإعلانات واللافتات الإعلانية
تختص الدائرة بتصنيف وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بالإعلانات واللافتات الإعلانية وتصاريح الحملات الترويجية وعلى المتقدمين بطلبات تلك التراخيص والتصاريح التقيد والالتزام بالشروط الواردة في اللوائح والقرارات التي تصدرها الدائرة بهذا الشأن .
المـــــادة (10) : تراخيص المؤسسات والشركات
تصدر الدائرة جدول يبين الشروط الواجب توافرها والمستندات المطلوبة للتراخيص التي تصدرها للشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية وفروعها:
المـــــادة (11) : المخالفات والغرامات
تتولى الدائرة التفتيش على المنشآت التي تم ترخيصها من قبلها ، وتحدد أنواع المخالفات وقيمة الغرامات والجزاءات في جدول خاص تصدره الدائرة .
المـــــادة (12):
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها